السيد الخميني

29

زبدة الأحكام

الأغسال على الترتيب ، والأحوط تيمم آخر بدلا من المجموع وإن كان الأقوى عدم وجوبه ، وكذا ييمم فيما إذا خيف من تناثر جلده لو غسّل ، كما إذا كان محروقا أو مجدورا ( مصابا بالجدري ) . ( مسألة 3 ) لا يترك الاحتياط بالتيمم بيد الحيّ وبيد الميت مع الإمكان ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بيد الميت إن أمكن . ( مسألة 4 ) إذا كان الميت محرما يغسل ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني ، إلّا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة ، وبعد السعي في الحج . ( مسألة 5 ) لو دفن بلا غسل ولو نسيانا وجب نبشه لتغسيله إن لم يكن فيه محذور من هتك حرمة الميت أو الحرج ، وكذا إذا تبين بطلان غسله . ( مسألة 6 ) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلّا إذا جعلت الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة . ( مسألة 7 ) يستحب في غسل الميت أمور : منها : وضعه على ساجة أو سرير . ومنها : أن يكون تحت الظلال . ومنها : غسل يديه قبل تغسيله إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي . ومنها : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلّا أن يكون امرأة حاملا . ومنها : تنشيف بدنه بعد الفراغ ، وغير ذلك . تكفين الميت وهو واجب كفائي كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر ما بين السرة والركبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقل